الشيخ المنتظري
435
كتاب الزكاة
ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال . ( 1 ) وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلي الفقير . ( 2 ) ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك . ( 3 )
الشيخ المنتظري
435
كتاب الزكاة
ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال . ( 1 ) وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلي الفقير . ( 2 ) ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك . ( 3 )